Q رجل كبير في السن عمره يزيد على ستين سنة يعمل غسيلاً للدم الآن، وعنده فشل كلوي فيجلس على الماكينة ثلاث ساعات ونصف تقريباً في اليوم الواحد، لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، فهل عليه صيام وما كفارة فطره جزاكم الله خيراً؟
صلى الله عليه وسلم ليس عليه صيام في هذه الحالة في الأيام الثلاثة التي يحتاج فيها إلى استعمال هذا الدواء؛ لأنه يمتزج في عروقه.
ويحتمل ألا يكون عليه قضاء ولو استعمله؛ لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب، ولكن يحتاج إلى سؤال الأطباء: هل غسيل الدم يخرج الدم إذا أردنا غسله أو أدخله الماكينة ثم يرجع إلى الجوف أم ماذا؟ الظاهر لي -وأنا لا أدري- أنه يخرج الدم فيبقى النظر: هل هو بمعنى الحجامة لأنه دم كثير أم ليس بمعناها لأنه يعود إلى البدن فتعود قوته بخلاف الحجامة؟ ولهذا نقول: الأحوط أن الإنسان لمريضه يفطر ويقضي.