Q ما حكم السفر إلى الخارج والتزوج بعقد صحيح ومهر، وجميع شروط الزواج، لكن بنية الطلاق؟
صلى الله عليه وسلم هل أحد يتزوج امرأة إلا لتبقى معه! هذا هو الأصل، قال الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} [الروم:21] فليس المقصود من الزواج أن الإنسان يقضي وطره وشهوته فقط، نعم هذا من مقصود النكاح، لكن المقصود الأول هو أن تكون سكناً يسكن إليها، وتبقى معه إلى أن يفرِّق الله بينهما إما بموت أو طلاق، أما النكاح بنية الطلاق فالعلماء مختلفون فيه: منهم من أجازه، ومنهم من منعه.
لكن هنا شيء آخر: سمعت أن بعض الشباب يذهب إلى بعض البلاد ليتزوج فقط، ليس له غرض إلا أن يتزوج، وتجده يجلس مع هذه المرأة لمدة أسبوع أو عشرة أيام ثم يطلقها، وهذا لم يقل أحد من العلماء بجوازه، العلماء ذكروا الجواز فيما لو كان شخص غريب في بلد، وخشي على نفسه؛ فله أن يتزوج بنية أنه إذا غادر البلد طلقها.
هذا محل الخلاف، أما أن يذهب إلى البلد بقصد أن يتزوج فهذا لم يقل أحد بجوازه، إلا من يرى جواز المتعة كـ الرافضة، وهذا رأي باطل أبطلته السنة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتعة: (إنها حرام إلى يوم القيامة) .