Q أفطرت يوماً قبل أذان المغرب بنصف ساعة، ظناً مني بسماع الأذان، وجاء رجل آخر وفطرته معي فهل عليَّ إعادة وهل عليَّ إثم صاحبي؟
صلى الله عليه وسلم إذا كنت قد سمعت أذاناً أو كانت السماء مغيمة، وظننت أن الشمس قد غابت فأنت معذور، أما مجرد أن طنت أذنك فظننته أذاناً فإن ذلك لا يكفي، وعليك أن تقضي أنت ومن أفطر معك، وإن كان الذي أفطر معك قد يكون معذوراً حيث قلدك وظنك أهلاً للتقليد، فالذي معك إن قضى فهو أفضل وإلا فلا قضاء عليه، وأما أنت فعليك القضاء.