Q فضيلة الشيخ! شخصٌ سافر إلى جدة لقضاء شغل له وفي نيته أن يحرم لأداء العمرة عندما ينتهي من هذا العمل، فهل يجوز له الإحرام من جدة والحال هذه؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الإحرام من جدة، يجب عليه إذا انتهى شغله أن يرجع إلى الميقات الذي مر به أولاً فيحرم منه، فمثلاً: إذا جاء بالطائرة من القصيم وأنهى شغله في جدة فيجب أن يرجع إلى المدينة ليحرم من ميقات أهل المدينة؛ لأنه يكون قد حاذاه، وإذا كان جاء من الرياض فيجب عليه إذا أنهى شغله في جدة أن يرجع إلى السيل الذي هو قرن المنازل ويحرم منه.
ولكني أقول يا إخواني: الشيطان يلعب على ابن آدم، لماذا لا يحرم من الميقات، وإذا وصل جدة طلع إلى مكة وخلال ثلاث ساعات وهو راجع؟ هل في هذا صعوبة؟ قد يقول: إن شغلي من حين أصل يبدأ، نقول: الحمد لله، قدم رحلة قبل هذه.