Q فضيلة الشيخ! ما حكم وضع لباس الإحرام على هيئة الإزرة؟
صلى الله عليه وسلم لا حرج، فلو أن الإنسان خاط الإزار ولبسه فلا حرج في هذا، حتى لو جعل فيه ربقة يشده بها، وذلك لأنه لم يخرج عن كونه إزاراً، والمشروع للمحرم أن يحرم بإزار ورداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل) قال: (إزاراً) ولم يقل: إزاراً ليس فيه خياطة، فإذا خاط الإنسان إزاره ووضع فيه الربقة وشده على بطنه فلا حرج في هذا.
ونقول: لو كان معه جوال وجعل له مخبأً في هذا الإزار فلا بأس.