Q فضيلة الشيخ! لي مزرعة فيها أشجار العنب وهي تثمر ولكن الطير يأتي عليها كلها ولا أستفيد منها بشيء، فهل عليَّ في ذلك زكاة وهو لا يمكن خرصه؟ وهل يجوز تغطية الأشجار المثمرة عن الطير أو استعمال ما يطردها عنه؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا العنب يفسده الطير حتى لا يبقى ما يبلغ النصاب فلا زكاة على صاحبه، وأما إذا كانت تفسده ويبقى مقدار النصاب ففي ففيما بقي الزكاة.
وأما هل يجوز أن يجعل على العنب شبكاً يمنع الطيور منه، أو يجعل أشياء يحدث منها صوت ويفزع منه الطير ويذهب فلا بأس؛ لأنه يجوز للإنسان أن يدافع عن ماله، حتى لو هاجمه رجل مسلم فله أن يدافع عن ماله، فكيف بالطيور؟ فلا بأس أن يضع الإنسان شيئاً ينفر الطيور عن إفساد ماله وهو غير ملوم في ذلك.