ثالثاً: اللواط، والعياذ بالله! وهو إتيان الذكر الذكر، هذه جريمة قال فيها نبي الله لوط لقومه: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} [الأعراف:80] الفاحشة، لم يقل فاحشة، و (أل) تدل على كبر هذه الفاحشة، وهي والله كبيرة أعظم من الزنا والعياذ بالله! ولهذا وبخ لوط قومه فقال: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} [الشعراء:165-166] ما هذه الفطرة؟! فطرة مقلوبة، ولهذا قال: {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} [الشعراء:166] أي: مخالفون للفطرة.
فإذا تلوط رجل برجل وكلٌّ منهما بالغ غير مكره وجب قتلهما وجوباً، حتى وإن لم يحصنا وإن لم يتزوجا الزاني لا يرجم إلا إذا كان قد تزوج وجامع زوجته بالحلال، أما اللواط فلا يشرط فيه هذا، يقتل الفاعل والمفعول به، والدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصغير واسمه: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، قال: إن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به.
لكن اختلفوا: فمنهم من قال: يُصعد بهما إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقيان منه ويتبعان بالحجارة.
ومنهم من قال: يرجمان رجم الزاني.
ومنهم من قال: يحرقان بالنار، وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه وبعض الخلفاء؛ لأن جريمتهم جريمة عظيمة وليست بهينة.
إذاً: مما يبيح القتل: اللواط.