Q إذا كنا جماعة ومعنا امرأة فحاضت هذه المرأة وليس لنا مسكن، وهذه المرأة قد تحفظت تحفظاً كاملاً هل يجوز لها الجلوس في المسعى من أجل البرد أم تخرج خارج المسجد في التوسعة الجديدة أم ماذا تفعل؟
صلى الله عليه وسلم لا حرج عليها أن تجلس في المسعى؛ لأن المسعى ليس من المسجد بل خارج المسجد، له حدود معينة وجدار تحجزه عن المسجد الحرام، فليس من المسجد، فإذا جلست فيه الحائض فلا حرج عليها أن تنتظر أهلها أو ما أشبه ذلك.