Q فضيلة الشيخ! لقد علمت أن مدة النفاس أربعين يوماً، ولكن قد يزيد على ستين يوماً، ولا أعرف هل أصلي بعد الأربعين أم لا.
أرجو إيضاح ذلك حتى لا تضيع صلاتي.
صلى الله عليه وسلم أقول: العلماء -رحمهم الله- مختلفون في أكثر مدة النفاس، فمنهم من قال: أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، وعلى هذا فإذا جاوز الدم أربعين يوماً فإن وافق عادة حيضها قبل الحمل جلست، وإن لم يوافق فهو دم فساد، تصلي وتصوم وتحل لزوجها.
هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه.
القول الثاني: أكثره ستون يوماً، وإن الدم ما دام على وتيرة واحدة لم يتغير، فإنها تبقى إلى ستين يوماً.
وهذا مذهب الشافعي رحمه الله عند أصحابه.
وعليه: إذا تمت الستون يوماً والدم باقٍ قلنا فيه -فيما زاد على الستين- كما قلنا فيما زاد عن الأربعين، إن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يوافق العادة فهو دم فساد تغتسل وتصلي وتصوم.