اللقاء الشهري (صفحة 1628)

مسألة ضع وتعجل

Q عندي إيجار محل وأتاني الرجل الذي عندي له إيجار المحل قبل أن يحل إيجار المحل وقال: ادفع الإيجار واخصم منه خمسمائة ريال، هل يجوز ذلك؟

صلى الله عليه وسلم هذا يقول: إنه استأجر دكاناً أو بيتاً بخمسة آلاف، وفي أثناء السنة قال صاحب البيت أو الدكان: أعطني أربعة آلاف وأنزل عنك ألف ريال، هل يجوز أو لا يجوز؟ فالجواب: إن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن فيه مصلحة للطرفين، المستأجر مصلحته التخفيض، والمؤجر مصلحته التقديم والتعجيل.

وكذلك لو كان عند شخص دراهم مؤجلة مقسطة تبلغ مثلاً مائة ألف مؤجلة بعشر سنين كل سنة عشرة آلاف، فقال صاحب الدين: أعطني خمسة آلاف الآن نقداً وأسقط عنك الباقي، فهذا جائز على القول الراجح؛ لأن في هذا مصلحة للطرفين، وليس فيه ربا بل فيه نقص ضد الربا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015