Q هذه سائلة تقول: امرأة قضت الأربعين من مدة نفاسها، ثم خرج منها الدم بعد الأربعين، فما الحكم أرجو التوضيح والإفادة؟
صلى الله عليه وسلم القول الراجح أنه ما دام الدم مستمراً فإنها يجب عليها أن تبقى في نفاسها حتى تتم ستين يوماً، فإذا أتمت ستين يوماً واستمر الدم فما زاد عن الستين إن وافق عادتها -أي: عادة حيضها- فهو حيض، وإن لم يوافق عادة حيضها فهو دم فساد، تغتسل وتصلي وتحل لزوجها، وإن طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لزوجها أن يأتيها ولو قبل الأربعين ما دام أنها طهرت؛ لأنه إذا حلت الصلاة وهي أعظم من استمتاع الزوج بها فاستمتاع الزوج من باب أولى.