Q فضيلة الشيخ سمعنا عنكم جواز لبس الإحرام الذي قد خيط عليه ربقة كالإزرة.
صلى الله عليه وسلم صحيح، الإزار جائز سواء كان مربوطاً بتكة -يعني: بالربقة كما يقول السائل- أو مخاطاً أو فيه مخابئ -أيضاً- فيجوز أن يلبس الإنسان إزاراً فيه ربقة وأيضاً مخاطاً كالإزار المعروف، وأما توهم بعض العوام أن كل ما فيه خياطة فهو حرام غلط، وغير صحيح، ولذلك يسألون كثيراً عن الحذاء المخروزة هل يجوز لبسها أم لا لأن فيها خياطاً؟ فيقال: الإزار جائز على أي صفة كان، والقميص حرام على الرجال على أي صفة كان.