اللقاء الشهري (صفحة 1568)

ليس على المرأة ولاية من أقاربها بالرضاع

السؤل: هل يجوز للأخ من الرضاعة أن يزوج أخته من الرضاعة إذا لم يوجد لها ولي يزوجها أم أن زواجها بيد القاضي؟

صلى الله عليه وسلم جميع الصلة بالرضاعة ليس لهم حق أن يزوجوا، الأب من الرضاع لا يزوج، والأخ من الرضاع لا يزوج؛ لأنه ليس بينه وبين المرأة نسب، ونحن نقول: لا يزوج المرأة إلا ذكور عصبتها، هذه القاعدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015