Q فضيلة الشيخ إذا نوى الإنسان أن يحج بنفسه في هذا العام، ثم بعد أن عرف والده بأنه يريد الحج قال له: اجعل هذه الحجة لي.
فهل لي أن أغير هذه النية وأنا في بلدي، علماً بأني وأبي قد حججنا حجة الإسلام؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان الأب الذي طلب من ولده أن يجعل حجه له -أي: للأب- قادراً على الحج فهذا لا ينفعه؛ لأن القول الراجح: أن القادر على الحج لابد أن يحج بنفسه، وأما أن يوكل فلا ينفع حتى لو كان نفلاً، نقول للإنسان: إن كنت قادراً حج بنفسك، وإن كنت غير قادر فالحمد لله لا يجب عليك شيء، ولا توصي أحداً به.
ونقول له: إذا كان عندك فضل المال أعن به شخصاً يحج الفريضة تؤجر وتثاب، وهو أفضل من أن تذهب أنت بنفسك لحج نفل؛ لأنك تعين على فريضة، فكيف بمن يقول: يا ولدي حج عني؟ ما هو صحيح هذا، لم يرد الحج عن الغير إلا في الفريضة.