Q أنا امرأة زوجي متوفى، ولديَّ أملاك عبارة عن عدد من الأراضي وقيمتها المالية مرتفعة، وهذه المرأة ترغب في توزيع هذه الأراضي على أبنائها في حياتها، ومن بين هؤلاء الأبناء ابن معوق إعاقة كاملة قد تجاوز الثلاثين عاماً من عمره -الله يعافيه- وهو متخلف عقلياً منذ ولادته، ولا يتكلم ولا يدرك أي شيء من أمور الدنيا، بمفهوم الطب (إعاقة كاملة) سؤالي يا فضيلة الشيخ: ماذا أفعل تجاه هذه القسمة فيما يتعلق بالابن المتخلف عقلياً؟ وماذا يجب على الوصي على هذا الابن وهو أحد إخوته؟
صلى الله عليه وسلم الذي أشير به عليها ألا تقسم مالها على أبنائها؛ لأنها لا تدري في المستقبل لعلها تحتاج إلى هذا المال، وإذا كانت قد فرقته لا يمكن أن ترجع فيه؛ لأن الأم ليست كالأب، الأب إذا وهب ابنه شيئاً له أن يرجع فيه، لكن الأم إذا وهبت ابنها شيئاً وقبضه ليس لها حق الرجوع، فلا أشير عليها أن تقسم مالها بين أبنائها، تبقيه ومن احتاج من أبنائها تعطيه، وإذا أعطت الابن لحاجته لم يلزمها أن تعطي الآخرين؛ لأن دفع الحاجة مطلوب، فمن احتاج منهم لزواج أو لشيء يحتاجه حقيقة فلها أن تعطيه دون إخوته.
هذا المعاق في حال إعاقته لا يحتاج لشيء؛ لأنه يأكل ويشرب مع أهله وليس محتاجاً إلى سيارة يركبها أو ما أشبه ذلك، فتعطيه من النفقة ما يحتاج والباقي تدخره لنفسها، فإذا قضى الله أمره عليها بالموت ورثوه على حسب فريضة الله.