اللقاء الشهري (صفحة 1458)

حكم من نذر على نفسه أن يؤدي جميع الرواتب

Q فضيلة الشيخ رجل رأى من نفسه تهاوناً في السنن الرواتب فأراد أن يعزم على نفسه في أدائها كاملة، فنذر لله تعالى ألا يترك أي سنة راتبة، فألزم نفسه بشيء لم يلزمه الله عليه، وهو الآن يجد في نفسه تقصيراً فما الخلاص لهذا الرجل الذي تسبب في تكلفة نفسه ما لا تطيق؟

صلى الله عليه وسلم هذا شيء يطاق، الرواتب كل إنسان يطيقها، لكن إذا سافر سقطت عنه؛ لأنه إنما نذر صلاة الرواتب والرواتب في السفر تسقط إلا راتبة الفجر، انتبه لقول الرواتب من النوافل! النوافل في السفر لا تسقط، ومن قال: إن السنة في السفر ترك السنة فقد أخطأ.

الذي يسقط من الرواتب في السفر ثلاث: الظهر والمغرب والعشاء؛ لكن لو سافر لأجل أن يسقط الرواتب الثلاث هل تسقط عنه؟ لا.

هذه حيلة لا تنفع، ولهذا قال العلماء: المسافر لا يلزمه صيام، لكن لو سافر لأجل أن يفطر حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر.

المهم أن أقول للأخ: هذا شيء يطاق، وقوله: أنه لا يطيقه ما هو صحيح، كل يستطيع أن يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، ما في صعوبة، فليستعن بالله وليوف بنذره، ولينصح غيره عن النذر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015