Q فضيلة الشيخ: سمعت منكم في إحدى خطب يوم الجمعة أنك تقول: يجب ألا يتابع المأموم الإمام إذا زاد في صلاته عن عدد ركعات الفرض كما لو زاد خامسة، فما صفة التنبيه للإمام؟ أرجو التوضيح، وإذا لم يجلس الإمام واستمر في صلاته في الركعة الخامسة فماذا يفعل المأموم، هل يقوم بمتابعة الإمام، أم يستمر في جلوسه؟
صلى الله عليه وسلم تنبيه الإمام بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: (ليسبح الرجال ولتصفق النساء) فيقول الرجل: سبحان الله، لكن أحياناً يقول للإمام وهو قائم إلى الخامسة في الرباعية: سبحان الله.
ولكن الإمام يستمر فماذا يصنع؟ نقول: يجلس ولا يتابع الإمام، ثم إذا سلم الإمام سلم معه، وذلك لأن بعض الأئمة يقوم إلى الخامسة لأنه نسي الفاتحة في إحدى الركعات، وإذا نسي الفاتحة في إحدى الركعات لغت الركعة وقامت الركعة التي تليها مقامها، فيأتي بالخامسة بدلاً عن الركعة التي نسي فيها الفاتحة، فتكون صلاة الإمام الآن غير باطلة لأنه أتى بالخامسة ليكمل صلاته التي نقصت بترك ركن من أركانها.
أما لو علمنا أن الإمام قام إلى خامسة -أو إلى زائدة أعم- فإننا ننوي المفارقة ونسلم وحدنا وندعه، كما لو كان يصلي الفجر ونعلم أن الرجل قرأ الفاتحة والركوع والسجود تام والقيام من الركوع والجلوس تام والتشهد الأخير -أيضاً- نعلم أنه قرأه فإذا تيقنا أنه قام إلى زائدة فإننا لا نتابعه ونجلس ونسلم، أما إذا لم نتيقن فإننا نجلس ولكن ننتظر حتى يسلم ونسلم معه.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، ونسأل الله تعالى أن نكون ممن قال الله فيهم: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر:10] .