Q فضيلة الشيخ: بعض وكالات السيارات تؤجر لك السيارة بإيجار شهري بمبلغ معين إلى مدة معينة، وبعدها تملكك السيارة، علماً أنك تنتفع بهذه السيارة إلى نهاية المدة، وبعدها تكتب هذه السيارة باسمك، وإذا تأخرت عن دفع الإيجار ولو مدة قصيرة تسحب منك السيارة حتى ولو لم يبق إلا شهر واحد على تمليك السيارة، فما حكم ذلك؟
صلى الله عليه وسلم الذي نرى أن هذه المعاملة حرام، وأنها لا تصح، فهي معاملة فاسدة؛ لأنا إن جعلناها من باب تعليق البيع فتعليق البيع على مذهب أصحاب الإمام أحمد باطل، وإن جعلناها عقداً ناجزاً فكيف يمكن أن يكون هذا الذي اشتراها مشترياً وتحسب عليه بأجرة؟ هذا تضاد، الإنسان لا يمكن أن يؤجر ماله، إذا كان مالكاً فلا أحد يستحق عليه الأجرة، لهذا نرى أن هذا العقد محرم وفاسد، وأن على من تقدم إليه أن يفسخه بقدر ما يستطيع.