اللقاء الشهري (صفحة 1377)

حكم تصرف الوكيل في مال موكله اليتيم

Q يقول فضيلة الوالد أنا وكيل لأخوات لي أيتام، وبيدي مالهن الذي ورثنه من والدهن، ولي أرض، فما رأيك لو بنيت على هذه الأرض استراحة فأجرتها وتقاسمنا الأيجار بيننا؟

صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام:152] فإذا رأيت أن هذا أحسن فلا حرج، أما إذا شككت فلا تفعل، وإذا غلب على ظنك أن تكون خسارة في هذا فلا تفعل أيضاً، هذا إذا كن يتيمات، واليتيم: من مات أبوه قبل أن يبلغ، وعلى هذا فمن بلغ من الذكور أو الإناث زال عنه وصف اليتم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015