Q فضيلة الشيخ: عندي مبلغ من المال لامرأة قد فقدت عقلها ولا يرجى برؤها، وفي كل سنة أخرج زكاة هذا المال، ومعنى هذا: أنه سيبقى هذا المال إلى ما دون حد الزكاة، فماذا أعمل؟
صلى الله عليه وسلم يجب أن نعلم أن الوكيل إذا فقد الموكل عقله إما بتخلف عقلي لا يرجى برؤه وإما بجنون -والعياذ بالله- فإن وكالته تنفسخ، ولا يحل له أن يتصرف في المال لا بإخراج الزكاة، ولا ببيع ولا شراء ولا غير ذلك، أي: أن الوكالة تنفسخ إذا زال تصرف الموكل بجنون أو اختلال في التفكير، أو غير ذلك، أو إغماء لا يرجى زواله؛ وبناءً على هذا يجب على هذا الذي بيده مال هذه المرأة يجب أن يعطيه أهلها المسئولين عنها، أو يأخذ وكالة جديدة من المحكمة.