Q فضيلة الشيخ: هل يجوز للمدرس أن يأخذ من بعض الطلاب أشياء قد تكون ثمينة يعبثون بها في الفصل أثناء الشرح فيجعلها للمدرسة؟
صلى الله عليه وسلم هذا مبني على جواز العقوبة بالمال، من العلماء من يقول: إنه لا تجوز العقوبة بأخذ المال أبداً إلا ما ورد به النص، ومنهم من يقول: إن العقوبة بالمال جائزة، وهذا هو القول الراجح، لكن إذا وجد مع الطلاب شيئاً يعبثون به وقد حذرهم مثلاً على السبورة أو في لافتة أو في غير ذلك: أن أي إنسان يأتي بشيء يلعب به فإنه سوف يصادر فحينئذ له أن يصادر، لكن إذا كان الشيء ثميناً وكان الطالب فقيراً -مثلاً- فهنا ينبغي أن يبقى محفوظاً في المدرسة، وعند نهاية العام يسلم للطالب أو وليه.