Q فضيلة الشيخ: أريد السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة الأكاديمية فكيف أحصن نفسي؟ علماً أني متزوج ولا يمكن أن أصطحب أهلي معي، فهل يجوز الزواج بنية الطلاق حتى تنتهي فترة الدراسة؟ ثم ماذا سيكون مستقبل الذرية في هذه الحال؟
صلى الله عليه وسلم أسأل هذا السائل: لماذا لا يمكن أن يصطحب زوجته معه؟ في ظني أنه ليس هناك شيء مستحيل، حتى لو كانت الزوجة تحتاج إلى إكمال دراستها فيمكن أن تكمل هناك، أو على الأقل تطلب التأجيل لمدة سنة أو سنتين، لكن إذا قدرنا أن المسألة غير ممكنة لسبب أو لآخر فإن الواجب عليه أن يصبر ويحتسب كما أمره الله: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:33] وهذا كالذي لا يجد النكاح.
وأما التزوج بنية الطلاق فهذا وإن كان ليس من المتعة على ما يظهر فإن فيه غشاً للمرأة وأهلها، إذ لو علموا أنه سيطلق إذا فارق ما زوجوه، ثم إن المشهور من مذهب الحنابلة: أن هذا حرام - أي: الزواج بنية الطلاق - وقالوا: إنه نوى المتعة؛ وهي النكاح المؤجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) .
أما على رأي من يصحح هذا النكاح: فالأولاد أولاد شرعيون يكونون مع أبيهم، لكن نسمع أن قوانين تلك البلاد لا يمكن أن يذهب الأب بأولاده ما دامت الأم تطالب ببقائهم معها، وهذا يعرضهم إلى أن يعتنقوا الدين الذي عليه أمهم.