Q سائلة تقول: كنت محرمة فجاءت على يدي بعوضة فمن شدة ألمها ضربتها فماتت، فهل علي شيء؟
صلى الله عليه وسلم هذا جزاؤها، البعوضة وإن لم تقرص الإنسان يستحب له أن يقتلها سواء كان محرماً أو محلاً؛ لأنها من الحشرات المؤذية، وقد قال العلماء: يُسن قتل كل مؤذ للمحرم وغير المحرم، ولمن كان في مكة ولمن كان خارج مكة.
فنقول: أعظم الله أجر هذه السائلة حيث تركتها حتى آلمتها بالقرص، ولو أنها قتلتها من أول ما رأتها لكان في ذلك كف لأذاها.
الآن عليها شيء أو ما عليها شيء؟ ما عليها شيء الحمد لله.