Q فضيلة الشيخ! تقوم بعض محطات البنزين عند الشراء منها بتخفيض سعر البنزين، مثلاً: تعطيك دفتر قيمته مائتي ريال بمائة وتسعين ريالاً، فهل ذلك جائز؟
صلى الله عليه وسلم يعني يقول: بعض الناس من أصحاب المحطات ينزل السعر من أجل أن يجتمع الناس إليه، هذا في الأصل لا بأس به، لكن الإمام مالكاً رحمه الله قال: إذا كان هذا يضر بأهل السوق فإنه يجب على ولي الأمر والمحتسب أن يمنعه وأن يقول: بع كما يبيع الناس.
فإذا قال: أنا رخصت للمستهلكين.
قلنا: نعم، ولكنك أضررت بالآخرين، إلا إذا كان الآخرون قد رفعوا السعر وهو يقتنع بالربح القليل فله ذلك ولا حرج عليه فيه، ويقال للآخرين: نزلوا السعر.