اللقاء الشهري (صفحة 1207)

حكم بيع الموقوف إذا تلف أو نقصت منفعته

Q ما حكم من وضع مكيفاً في مسجد أو ثلاجة أو خلاف ذلك، ثم تلف أو صارت منفعته بسيطة، هل يجوز بيعه ثم تجعل قيمته في شيء آخر؟

صلى الله عليه وسلم نعم، إذا تلف المكيف أو الثلاجة أو نقصت منفعته جاز بيعه ليشترى ما هو خير منه، أما أن يباع ولا يؤتى ببدله فهذا لا يجوز ما دام يمكن الانتفاع به، ولكن إذا غير إلى جديد مع أن الأول صالح للاستعمال لكنه استعمال ناقص فهل يكون للأول أجر من هذا الجديد أم لا؟ الجواب: نعم.

له أجر، له أجر من هذا الجديد بمقدار ما يمكن الانتفاع به من الأول، يعني: فإذا قدرنا أن هذه الثلاجة -يعني: برادة- سوف تبقى لمدة سنتين، لكن الانتفاع بها قليل وأتينا ببرادة جديدة أحسن منها فإن هذه المدة -السنتين- التي يمكن الانتفاع بها يكون أجرها للأول، والثاني له أجر بلا شك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015