Q فضيلة الشيخ لي أخ مقيم هنا بـ القصيم وله زوجة سوف تحضر لأداء فريضة الحج في هذا العام إن شاء الله من خارج المملكة، وسوف يذهب إليها ويجلس معها بـ المدينة لمدة ثلاثة أيام أو أربعة، هل يكون عليها شيء إذا جامعها خلال هذه المدة؟ مع العلم أنها سوف تكون محرمة وهو سوف يحرم من أبيار علي في اليوم السابع من ذي الحجة؟
صلى الله عليه وسلم كيف تكون محرمة وتمكنه من نفسها؟ هذا لا يجوز، لكن إذا جاءت -مثلاً- عن طريق المدينة وهي قاصدة المدينة لا تحرم؛ لأنه يجوز للإنسان الذي يقدم -مثلاً- من مصر أو من سوريا أو من غيرها وهو يريد الحج، ولكنه يريد أن يبدأ أولاً بـ المدينة، أن يؤجل الإحرام إلى أن يمر بـ ذي الحليفة بعد انتهاء زيارته المدينة.
فنقول لهذا الأخ: اتصل بها الآن وقل لها لا تأتي محرمة، تقصد المدينة رأساً، وإذا قابلها هناك فله أن يستمتع بها ثم يرجعان جميعاً إلى مكة، ويحرمان من ذي الحليفة.
سؤال: هل يجوز الحج بغير محرم؟ الجواب: لا.
لا بد من محرم، يمكن أن يأتي بها أخوها، أما إذا كانت بغير محرم فلا يجوز.