Q رجل قام بأداء العمرة ونسي أن يقصر أو يحلق ولبس ثيابه، وذكر وهو في مكة أنه لم يقصر أو لم يحلق وسافر إلى بلده، السؤال: ما حكم عمرته وماذا يفعل؟
صلى الله عليه وسلم عمرته صحيحه؛ لأنه ما بقي عليه إلا الحلق والتقصير، ولكن من العلماء من يقول: يحلق أو يقصر.
أي: يخلع ثيابه الآن؛ لأنه يحرم عليه أن يلبس الثياب قبل الحلق والتقصير، فيخلع الثياب ويلبس ثياب الإحرام، ثم يقصر أو يحلق.
ومنهم من قال: إنه ثبت عليه الدم بمغادرته مكة، ويذبح في مكة فدية توزع على الفقراء.
وأرى أن الأخير أحسن: أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء هذا إن كان غنياً أما إذا كان فقيراً فلا شيء عليه.