Q فضيلة الشيخ ما صحة ما ينسب إليكم بأنكم قلتم: بأن الرجل إذا كان عليه دين فاستأذن من صاحب الدين في الحج فلا حرج عليه؟
صلى الله عليه وسلم لا، هذا غير صحيح، الذي عليه دين يقضي الدين أولاً؛ حتى لو أذن له الدائن أن يحج فإنه لا يجب عليه الحج؛ لأنه إذا أذن له أن يحج هل يسقط الدين؟ لا يسقط، لكن لو كان عليه دين يسير ويعلم أنه إذا جاء الراتب في آخر شهر ذي الحجة فسوف يوفيه فحينئذٍ لا بأس أن يحج؛ لأنه واثق من نفسه، أما الديون الكثيرة فإن الأولى أن يقضيها قبل أن يحج.