اللقاء الشهري (صفحة 1104)

حكم زواج أولاد العم إذا لم يُشترط فيه أن يزوج أحدهما ابن الآخر

Q فضيلة الشيخ أنا شاب متزوج من ابنة عمي بمهر معين، وعقد ابن عمي على أختي بمهر مختلف عني ولم يدخل بها وذلك بعدي بعدة أشهر، مع العلم أن كلا المرأتين قد وافقتا على الزواج ولم تكونا مكرهتين أبداً، ولقد سألت والدي: هل بينك وبين عمي اشتراط -أي: لا أزوج ابنك ابنتي حتى تزوج ابنتك من ابني- فقال: لا.

وقال والدي: أنا لم أزوج أختك إلا برضاها ولو رفضت فلن أرغمها، سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل هذا النكاح يعتبر شغاراً؟ وإذا كان شغاراً فما الحل مع العلم أن زوجتي حامل الآن؟

صلى الله عليه وسلم هذا ليس بشغار؛ لأنه لم يشترط فيه أن يزوج أحدهما ابن الآخر، وما دام ليس فيه شرط وإنما وقع اتفاقاً -يعني: مصادفة- فإنه ليس بشغار، على أن من العلماء من يقول: حتى لو وجد الشرط ما دام المهر هو المهر المعتاد، وكل من الزوجين كفؤ للزوجة، وكل من الزوجين راض بذلك فإنه ليس شغاراً؛ لأن الشغار هو ما خلا من المهر وهذا لم يخل من المهر.

أما المسألة التي ذكرها السائل فلا شك أنها ليست من الشغار، وأن النكاح صحيح، ولا ينبغي أن يقلق من ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015