اللقاء الشهري (صفحة 1099)

حكم إخراج الفدية قبل رمضان سواء كانت نقوداً أو طعاماً

Q فضيلة الشيخ شخص لا يستطيع الصيام وهو مريض مرضاً لا يرجى برؤه، وفي هذا الآن أخرج الفدية نقوداً قبل شهر رمضان، فهل عمله صحيح؟ فإن كان غير صحيح فماذا عليه الآن؟

صلى الله عليه وسلم ما أخرجه من الدراهم قبل رمضان فهو صدقة يثاب عليها إن شاء الله؛ لكنه لا يجزئ عن الصيام لسببين: السبب الأول: أنه لم يحن وقت الصيام.

والسبب الثاني: أنه أخرجها دراهم، والواجب أن تكون فدية طعام مسكين كما قال الله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184] .

فنقول للأخ الذي أخرج الدراهم قبل دخول رمضان نقول: هي صدقة، وأطعم الآن تسعة وعشرين مسكيناً، إما أن تجمعهم على غداء أو عشاء ولو متفرقين مثلاً، لو صنعت طعاماً؛ غداءً أو عشاءً لخمسة، وفي اليوم الثاني خمسة، وفي اليوم الثالث حتى تكمل فلا بأس، وإلا فأعطهم شيئاً غير طعام كالحبوب، ومقداره لكل مسكين تقريباً كيلو من الرز، وبذلك تبرأ الذمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015