229- وقال إسحاق الحنظلي بالإسناد الذي ذكرته عنه: أنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت محمد بن جعفر يحدث، عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان فقال: ((هو حل)) .
قال الإمام: والعربان والعَربون والعُربون: هو أن يدفع المشتري إلى البائع قبل المبايعة شيئاً على أنه إن تم البيع بينهما حسباه من الثمن، وإن لم يتم البيع كان للبائع، ولا يرجع المشتري فيه.