3
قوله: {والذين يُظَاهِرُونَ} مبتدأ.
وقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} مبتدأ ثان وخبره مقدم، أي: فعليهم، أو فاعل بفعل مقدر، أي: فيلزمهم تحرير، أو خبر مبتدأ مضمر، أي: فالواجب عليهم تحرير.
فصل
ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك، ولا يلزم عند غيره لقوله تعالى: {مِن نِّسَآئِهِم} .