ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة (?) والبرقع والقفازين.
ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوءٍ، فإن سقطت عن غير برءٍ لم يبطل المسح، وإن سقطت عن برءٍ بطل المسح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ