الشافعي (?)، وقول مالك في قيام الليل (?).

وذهب بعض أهل العلم إلى الجهر بالاستعاذة في الصلاة وهو مروي عن أبي هريرة (?).

وهو اختيار الشافعي في «الإملاء» (?) قال: «يجهر بالتعوذ، وإن أسر فلا يضر».

وقال بعضهم بالتخيير بين الجهر والإسرار. وهو وجه في مذهب الشافعي (?).

قال ابن أبي ليلى: «الإسرار والجهرسواء، هما حسنان» (?).

والصحيح من أقوال أهل العلم، الإسرار بها، وعدم الجهر، إلا لحاجة كتعليم ونحوه.

قال السرخسي (?): «لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولوكان يجهر به لنقل نقلًا مستفيضًا ...».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015