والنخعي (?) والثوري (?) وابن سيرين (?) وطاوس (?)، وأبو حنفة (?)، والشافعي (?)، وأحمد في رواية عنه (?)

واذا نسي أن يتعوذ الركعة الأولى، تعوذ في الركعة الثانية عند الشافعي (?). وقال الإمام أحمد «إن نسي التعوذ حتى شرع في القراه ة لم يعد إليه لذلك» (?).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}.

وبحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة، ولم يسكت» (?).

قال ابن القيم - (رحمه الله) - في «زاد المعاد» (?) بعدما ذكر الرواية عن أحمد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر - ثم استدل بحديث أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015