ضمن الأحاديث التي صحت عنه - وما نقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يستعيذ، فدل هذا على أن الأمر هنا ليس للوجوب.
وقال الطبري (?): يستدل له بإجماع الجميع على عدم وجوبها (?).
وقال السرخسي في «المبسوط» (?) بعد أن ذكر قول عطاء بوجوبها: «وهو مخالف للإجماع السلف فقد كانوا مجمعين على أنها سنة».
وقال ابن عطية (?): «أجمعوا على استحسان ذلك والتزامه في كل قراءة في غير الصلاة».
وقال ابن هبيرة في «الافصاح» (?): «واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة إلا مالكًا، فإنه قال: لا يتعوذ في المكتوبة».
وقال النووي في «التبيان» (?): «ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب، وهو مستحب لكل قاراء، سواء كان في الصلاة أو هي غيرها».
وقال ابن كثير (?): «وجمهور العلما، على أن الاستعاذة مستحبة،