القول الثالث: أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها.
لا في الصلاة السرية، ولا في الصلاة الجهرية.
وممن قال بهذا القول زيد بن ثابت (?).
وجابر بن عبد الله (?).