القول الثالث

القول الثالث: أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها.

لا في الصلاة السرية، ولا في الصلاة الجهرية.

وممن قال بهذا القول زيد بن ثابت (?).

وجابر بن عبد الله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015