والشافعي (?) وأبو ثور وإسحاق، وداود (?)، وأحمد في رواية (?) عنه إلى أن القراءة في الصلاة السرية خلف الإمام واجبة ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واختار هذا ابن العربي (?).
واتفقوا على أنه لا يشرع قراءة الفاتحة، ولا غيرها حال سماع المأموم لقراءة إمامه ..
واختلفوا في حكم من قرأ وهو يسمع قراءة الإمام: فذهب بعضهم إلى كراهية ذلك (?)، وذهب بعضهم إلى تحريمه (?)، بل شذ بعضهم فقال ببطلان صلاته (?).
أما إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، أو كان للإمام سكتات. فقال بعضهم الأفضل للمأموم أن يقرأ الفاتحة في هذه الأحوال (?) - وهو الأولى - لكن لو لم يفعل فصلاته صحيحة عندهم (?).
الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول: