وقيل: يكفي قراءتها في أكثر الركعات، وبهذا قال مالك، وقيل: يكفي قراءتها في ركعتين، وقيل: تكفي قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة والصحيح الأول.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تتعين قراءة الفاتحة، وأن الغرض أو الواجب: هو قراءة أقل ما تيسر من القرآن. وروي هذا عن الحسن (?) والأوزاعي والثوري (?)، وقال به أبو حنيفة، وأصحابه.

قال أبو حنيفة: أقل ما تيسر مقدار آية. وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد: أقله ثلاث آيات، أو آية طويلة (?)، وروي عن الإمام أحمد مثل قول أبي حنيفة (?).

واستدل من ذهب إلى هذا القول بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ} (?) وقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته: «ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن» متف عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015