وإن لم تكن المبتدأَة مُميِّزة1 رجعت إلى أقل الحيض في أحد القولين2، وإلى غالب عادة النساء – وهي ست أو سبع – في القول الثاني3.
وأما المعتادة، فإن كانت مُميِّزة رجعت إلى تمييزها4، وإن لم تكن مميِّزة رجعت إلى عادتها5.
فإن نسيت عادتها6 ففيها قولان كالمبتدَأة سواء7.