والثالثة: أن لا يجمع بتيمم واحد بين فريضتين.

والرابعة: أن لا يتيمم قبل دخول الوقت.

والخامسة: أن لا يتيمم إلا في حال العذر.

باب إزالة النجاسة1

والنجاسة2 أحد وعشرون نوعا3: الغائط، والبول، والرّوث، والمذي، والودي4 والمني5، إلا منيّ الآدمي6، والصّديد7، والقَيْح8،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015