والخامس: ملامسة بدن الرجل بدن1 المرأة ولا حائل بينهما إلا الشعر، والظفر، والسن. وفي مس ذوات المحارم والصغار قولان2.
والسادس: انقطاع الحدث الدائم3 إلا في الصلاة.
والسابع: بطلان حكم المسح على الخفين4، وفيه قول آخر: أنه يقتصر على غسل الرجلين5.
والثامن: بطلان حكم المسح على الجبائر6.
والتاسع7: بطلان التيمم إذا جمع بينه وبين الماء، وفيهما قول آخر.