وأما ما يدبغ به مثل الشَّث1، والقَرَظ2، وقشور الرمان، والعفْص3، وما تدبغ به العرب، سواء4 كان طاهرا أو نجسا، يجوز5 الدباغ به6. وكذلك الماء النجس الذي خالطه شيء من الطاهرات شبه الزّاج7 والقرظ8 9

باب10 الطهارات

الطهارات أربع11: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة.

باب الوضوء

الوضوء نوعان1 2: فرض، وسنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015