ولا يُحدّ قاذفه، ولا خيار لها تحت عبد، ولا يرث1 ولا يورث.

وأما الذي أحكامه أحكام الأحرار فهو: أنه لا يُقتل بعبد، وكفارته بالمال إن كان موسرا وغيرهما من الأحكام2.

وأما ما بعضه حكم الأحرار وبعضه حكم العبيد فهو: الملك وغيره من الأحكام3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015