كتاب القرعة 1

القرعة نوعان 2:

أحدها: في الأموال.

والثاني: في غير الأموال.

فأما القرعة في الأموال فهي في ثلاث مسائل 3: تعارض البيِّنتَين4، وتمييز العتق من الملك، والقسمة.

وأما في غير الأموال ففي عدّة مسائل منها 5: البداءة في القسم بين النساء، وإخراج واحدة منهن إلى السفر، واجتماع الأولياء في النكاح، والقصاص، واجتماع عدد في مواتٍ أو معدنٍ ظاهر، وعند الحاكم للخصومة.

والقرعة تقع على ضربين 6:

أحدهما: أن تُكتب الأسماء فتُخرَج على السهام.

والثاني: أن تُكتب السهام فتُخرَج على الأسماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015