إحداهما: أن يعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو مُعسِر.
والثانية: أن يعتق نصفه بعد موته.
ومتى ضاق الثلث مُيِّز العتق بالقرعة1.
باب التدبير 2
اختلف قوله في التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ على قولين 3.
فإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا بأن يخرجه من ملكه4.
وهل يتبعها أولادها في التدبير؟ فيه قولان 5.
وصفة التدبير أن يقول6: "أنت حر، أو عتيقٌ دبر موتي".
فإن قال7: "دبر موت فلان" فهو عتق بصفة.
ويجوز تدبير الصبي، ووصيته في أحد القولين8.
فإن دبّر ثم كاتب، أو كاتب ثم دبّر جاز9.