إحداهما: أن يعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو مُعسِر.

والثانية: أن يعتق نصفه بعد موته.

ومتى ضاق الثلث مُيِّز العتق بالقرعة1.

باب التدبير 2

اختلف قوله في التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ على قولين 3.

فإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا بأن يخرجه من ملكه4.

وهل يتبعها أولادها في التدبير؟ فيه قولان 5.

وصفة التدبير أن يقول6: "أنت حر، أو عتيقٌ دبر موتي".

فإن قال7: "دبر موت فلان" فهو عتق بصفة.

ويجوز تدبير الصبي، ووصيته في أحد القولين8.

فإن دبّر ثم كاتب، أو كاتب ثم دبّر جاز9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015