والثالثة: أن يدّعي عليه عقدين في عين واحدة من نكاح وخلع، أو بيع وإجارة أو غيرهما1، فأقر لأحدهما وأنكر الآخر، وفيه قول ثان: أن يحلف للآخر.
والرابعة: أن يدّعي على حاكم أنه جائر في حكمه.
والخامسة: أن يدّعي /2 على شاهدين أنهما شهدا بالزور، فأتلف ما أوجبت شهادتهما، فعليه الغرامة3.
ولا يمين في شيء من الحدود إلا في موضعين4: اللعان، وحدّ القذف.
والأيمان ضربان 5:
أحدهما: على البتِّ، وهو: أن يحلف على أمر يرجع إلى ذاته.
والثاني: يرجع على العلم، وهو في ثلاث مسائل 6:
أحدها: أن يدّعي على أمر علمه مثل نكاح الوليين وغيره.
والثانية: أن تكون الدعوى على ميت فيحلف الوارث على علمه.
والثالثة: أن يبيع الحيوان على البراءة فوجد به عيبا، يحلف على العلم7.
فإن منعه إنسان حقّه ولا يتوصل إلى أخذه، ثم قدر على مال من أمواله كان له أخذه عن حقّه سواء كان من جنسه أو من غير جنسه8.