أحدها: يمين لغو، وهو قول الرجل: "لا والله، وبلى والله"، لا يقصد به اليمين.

والثانية: يمين المُكرَه.

وهما لا ينعقدان.

والثالثة: اليمين المعقودة، وهي نوعان: على مستقبل، أو على ماض، فإن حلف على ماض فاجرا؛ فذلك اليمين الغموس1.

والأيمان خمس 2:

أحدها: أن يحلف بالله – تعالى – أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه.

والثانية: الطلاق.

والثالثة: العتاق.

والرابعة: نذر العبادات3، وفيه قول آخر4: أنه ليس بيمين.

والخامسة: نذر إخراج الأموال5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015