أحدها: حكمها كحكم الزنا.

والثاني: تضرب رقبته.

والثالث: يعزَّر.

باب السرقة وقطاع الطريق 1

ولا قطع في السرقة إلا بثلاثة شرائط 2:

أحدها: أن يسرق من حرز مثله.

والثاني: أن تبلغ قيمته ربع دينار.

والثالث: أن لا يكون فيه شبهة، والشبهة ثلاثة3: شبهة مِلك، وشبهة شركة، وشبهة ولادة.

وهل يُقطع أحد الزوجين في مال صاحبه؟ على قولين4.

ويُبدَأ بيده اليمنى، ثم5 برجله اليسرى، ثم بيده اليسرى، ثم برجله اليمنى6.

وإن قطع اليمنى بدل اليسرى، أو اليسرى بدل اليمنى، أو اليد بدل الرجل، أو الرجل بدل اليد سقط عنه حدّ السرقة7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015