والسادس: إذا اصطدم ماش جالسا على الطريق الجادّة كانت دية الجالس هَدَرا، وتجب دية السائر على عاقلة الجالس1.

والسابع: إذا رموا /2 بالمنجنيق فرجع الحجر على جميعهم، فإنه يُهدرُ من دية كل واحد منهم بحصة جنايته، ويُقسَم باقيها على عاقلة الباقين3.

باب دية الجنين

والجنين ثلاثة:

أحدها: جنين الحرة، وفيه غُرّة4: عبدٌ أو أمةٌ، وقدّره العلماء بخمسين دينارا، ويُقسَم قسمة الميراث5.

والثاني: جنين الأمة، وقيمته عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى لسيده6.

والثالث: أن يكون معتقا بعضه، وقد ذكرناه في باب المعتضق بعضه7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015