والسادس: إذا اصطدم ماش جالسا على الطريق الجادّة كانت دية الجالس هَدَرا، وتجب دية السائر على عاقلة الجالس1.
والسابع: إذا رموا /2 بالمنجنيق فرجع الحجر على جميعهم، فإنه يُهدرُ من دية كل واحد منهم بحصة جنايته، ويُقسَم باقيها على عاقلة الباقين3.
باب دية الجنين
والجنين ثلاثة:
أحدها: جنين الحرة، وفيه غُرّة4: عبدٌ أو أمةٌ، وقدّره العلماء بخمسين دينارا، ويُقسَم قسمة الميراث5.
والثاني: جنين الأمة، وقيمته عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى لسيده6.
والثالث: أن يكون معتقا بعضه، وقد ذكرناه في باب المعتضق بعضه7.